responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 405
(مسألة 69): إذا وقف كتبا على المشتغلين من أولاده فاتفق عدم وجود المشتغل بينهم في بعض الطبقات جاز أن يؤجروها إلى أن يوجد، وإذا وجد قبل انقضاء مدة الإجارة لا يبعد انفساخها، نظير ما إذا مات البطن السابق المؤجر، والظاهر أن مال الإجارة في تلك المدة لجميع أهل تلك الطبقة.
(مسألة 70): إذا وقف على أولاده بشرط كونهم عدولا، فإذا فسق أحدهم خرج وإذا عاد دخل.
(مسألة 71): ليس للموقوف عليه غرس الأشجار في ملك الوقف لنفسه إذا كان منافيا لحق البطون اللاحقة، ومع عدم المنافاة لا مانع، وكذا بناء قصر ونحوه.
(مسألة 72): إذا مات البطن السابق بعد ظهور الثمر كان ذلك الثمر له وإن كان قبل إيناعه، وكذا الزرع وليس عليه اجرة الأرض في بقية المدة.
(مسألة 73): إذا كان العين الموقوفة من الأجناس الزكوية كالأنعام الثلاثة لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل واحد منهم النصاب مع تحقق سائر الشرائط حتى على القول بكونهم مالكين للعين الموقوفة.
وكذا لا تجب في نتائجها على القول بكونها وقفا تبعا للأمهات، أو إذا شرط الواقف كونها وقفا.
وأما على القول بعدم تبعيتها مع عدم الشرط فتجب على كل من بلغت حصته النصاب.
وكذا في سائر النماءات إذا كانت من الأجناس الزكوية كالتمر والعنب والحنطة والشعير فإنه يجب على من بلغت حصته النصاب زكاتها في الوقف الخاص، وأما في الوقف العام فلا تجب إلا إذا كان الوقف للعموم على وجه الشركة لا لبيان المصرف واتفق كون الموقوف
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست