responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 404
لعدم جواز التصرف في مال إلا بعد العلم بكونه مأذونا إذ الأصل في الأموال حرمة التصرف.
فلا وجه لما ذكره المحقق القمي (قدس سره) [1] في أجوبة مسائله من التمسك في مثل ذلك بمثل قوله (عليه السلام): «كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» بدعوى أن وقف المدرسة، فيه حلال وهو ما لم يقيد بقيد، وحرام وهو ما قيد بقيد مفقود فيه، فيحكم بجواز التصرف ما لم يعلم حرمته، إذ الأصل الإباحة لا يجري فيما يكون الأصل فيه التحريم كالأموال واللحوم.
(مسألة 67): إذا كان ملك بيد طائفة ينتفعون به طبقة بعد طبقة بمثل الوقف لكن لا بعنوان الوقفية، لا يحكم بكونه وقفا بمجرد ذلك، لاحتمال كونه ثلثا لميت أو نذرا أو نحو ذلك، فلا يترتب عليه الآثار الخاصة للوقف. وكذا إذا كان مكان في قرية أو بلد أو في طريق معد للصلاة لا يحكم بكونه مسجدا. وكذا إذا كانت بئر يستقون منها الماء أو مكان يقرأون فيه التعزية، أو يدفنون فيه الأموات، أو نحو ذلك، فلا يحكم بوقفية المذكورات وأمثالها بمجرد ذلك. نعم لو كان تصرفهم بعنوان الوقفية حكم بها.
(مسألة 68): إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقه الأول أو على سائر أوراقه أنه وقف، لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك فلو ادعى ملكيته جاز الشراء منه إلا مع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفا، كما أنه إذا ظهر في تركة الميت ورقة أن ملكه الفلاني وقف وأنه حصل القبض والإقباض، لا يحكم بوقفيته، وإن كان بخط الميت وخاتمه، لاحتمال أنه كتب ليجعله وقفا فبدا له في ذلك أو نسي أو نحو ذلك.

[1] جامع الشتات 1: 320 س 17.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست