دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله تعالى؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه - أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال (عليه السلام) -:
وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد» [1]. إذ ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط.
(مسألة 25): لا يجوز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك أو غير ذلك بدون الشرط في ضمن العقد، لكن عن الشيخ في النهاية:
أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد، وإن لم يشترط ذلك في العقد [2] وعن القاضي [3] موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص بالسابقين، وتبعه على هذا التفصيل صاحب المسالك [4] واستدل على ما ذكره الشيخ بجملة من الأخبار:
كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك» [5]. وخبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام): «عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس به» [6].
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يجعل لولده شيئا