responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 364
هذا، مع أنه يمكن أن يقال: إن مرجع الشرط المذكور إلى اشتراط عنوان في الموقوف عليه، مثل ما إذا قال: وقفت على أولادي إلى أن يصيروا أغنياء أو ما داموا فقراء. وأيضا لا فرق بين هذا الشرط واشتراط إدخال من يريد الذي يجوز عندهم كما يأتي.
(مسألة 24): ذكروا أنه إذا شرط إدخال من يريد، صح، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم، لعدم كونه منافيا لمقتضى الوقف، إذ بناؤه على إدخال من سيوجد أو سيولد مع الموجود، وهذا أسهل منه إذ قد لا يريد إدخال غيرهم فيبقى الوقف على حاله، وإذا جاز الأول اتفاقا جاز هذا بطريق أولى، قالوا: ولا يضر نقصان حصة الموقوف عليه إذ هو لازم في كل مورد يضم المعدوم إلى الموجود، مع أنه بعد الشرط المذكور يكون ذلك حصته.
قلت: لا يخفى وضوح الفرق بين الشرط المذكور ومسألة الوقف على الموجود ومن سيوجد، إذ في هذا الشرط تغيير للوقف عما وقع عليه بخلاف تلك المسألة، ولا فرق بين هذا الشرط واشتراط إخراج من يريد في استلزامه الرجوع عما وقف وكونه بمنزلة اشتراط الخيار; والأقوى الصحة، لما ذكر في المسألة السابقة من عموم قوله (عليه السلام): «الوقوف... إلى آخره» [1] وإمكان رجوعه إلى اشتراط عنوان في الموقوف عليهم، مضافا إلى خبر أبي طاهر البلالي المروي عن إكمال الدين قال: كتب جعفر بن حمدان: «استحللت بجارية - إلى أن قال -: ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي، على أن الأمر في الزيادة والنقصان فيه إلي أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي

[1] الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1 و 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست