responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 361
وفي عدم وجوب المهر عليه وعدم ضمان قيمة الولد للبطون، بل وكذا على المشهور من عدم الجواز لأنه ليس زنا وإن كان حراما فلا يحد بل يعزر، والولد ملحق به ولا قيمة عليه للبطون إذ الولد بمنزلة ثمرة البستان.
ثم هل تصير الأمة أم ولد على القول بملكها فيلحقها حكم الاستيلاد أو لا؟ وجهان بل قولان: من كون علوقها في ملكه، ومن عدم كون الملك الوقفي كافيا في ذلك، ومعارضة دليل الاستيلاد ودليل عدم تغير الوقف ولا ترجيح، فيرجع إلى استصحاب بقاء حكم الوقف.
والأظهر عدم اللحوق لا للمعارضة المذكورة بل لعدم كون المورد مجرى لحكم الاستيلاد من حيث هو، إذ المستولدة إنما تنعتق من نصيب ولدها منها ولا نصيب له، لأن ملكية الموقوف عليه موقتة إلى حين موته، وبعده تنتقل إلى البطن اللاحق فلا يرث الولد حتى تنعتق من نصيبه، مع أنه أجنبي عن الوقف، وعلى فرض كونه من البطن اللاحق لا ينفع أيضا في انعتاق الأم لأن كونها له إنما هو بجعل الواقف لا بإرث، فحينئذ تبقى على الوقفية ولا مانع من ملك العمودين بعنوان الوقفية. ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لتطويلهم الكلام في أنه على الاستيلاد هل تؤخذ قيمتها من تركته بعد موته أو لا؟ وعلى الأول هل تكون للبطن المتأخر طلقا أو يشترى بها أمة أخرى مكانها؟
(مسألة 14): لا يجوز للواقف وطء الأمة الموقوفة على القول بخروجها عن ملكه، فلو وطئ مع عدم الشبهة كان زنا فيحد، ولا يلحق به الولد بل للموجودين من الموقوف عليهم، وأما على القول ببقائها في ملكه ففي جواز وطئها وعدمه وجهان: من أنها ملكه، ومن عدم جواز انتفاعه بما وقف. وعلى الوجهين يلحق به الولد، ولكن لا يجري عليها حكم الاستيلاد، بل إذا مات تنتقل إلى ورثته مع بقاء الوقفية كما كانت له.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست