responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 351
لعموم دليل السراية من قوله (عليه السلام): «من أعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي» [1] دون الأخيرين، وذكروا في وجه الفرق ما لا وجه له.
وفيه: أن الخبر المزبور متساوي النسبة إلى الأقوال، بل لا نظر فيه إلى أن الباقي له مالك أو لا وأن مالكه من يكون حتى يقال بالتخصيص بما إذا كان المالك هو الموقوف عليه، فالاحتمال آت على جميع الأقوال، ولا يبعد قوة ما ذكر من عدم السراية على جميعها، لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة، إذ القدر المعلوم عدم جواز تغيير الوقف بالأسباب الاختيارية، وأما الطوارئ القهرية فعدم تأثير أسبابها غير معلوم; فإن لم يكن إجماع لم يبعد الحكم بالسراية، إذ دعوى الانصراف محل منع، مع أنه يمكن أن يقال ببقاء الوقف بعد الحرية أيضا، نظير ما إذا آجر العبد مدة ثم أعتقه فإن الإجارة باقية بعد الحرية فلا تنافي بين السراية وبين بقاء الوقف بأن يكون منافعه للموقوف عليهم.
(مسألة 5): ذكر بعضهم أنه إذا صار المملوك الموقوف مقعدا أو أعمى أو أجذم انعتق وأرسله إرسال المسلمات; وفي الشرائع: لو صار مقعدا انعتق عندنا [2] وفي الجواهر: وكأنه لا خلاف في ذلك بيننا ولولاه لأمكن الإشكال في تأثير نحو هذه الأسباب العتق لنحو ما سمعته في السراية; اللهم إلا أن يدعى قوة دليلها على أدلة الوقف ولو لهذا التسالم [3] قلت: ولعله لأن الحكمة في انعتاقهم عدم الفائدة فيهم فلا نفع في بقائهم على الوقفية فلا انصراف فيما دل على انعتاقهم إلى غير الوقف، وأما التنكيل ففي كونه موجبا للانعتاق في مثل الوقف ففيه

[1] عوالي اللآلئ 3: 427، ح 24.
[2] الشرائع 2: 219.
[3] الجواهر 28: 95.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست