responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 350
لكل ما يوجب تغير الوقف وتبديله، وقد يعلل بتعلق حق البطون، وهو أخص من المدعى، إذ لا يتم في الطبقة الأخيرة في الوقف المنقطع الآخر.
(مسألة 4): لو كان مملوكا مشتركا بين اثنين فوقف أحدهما حصته ثم أعتق الآخر حصته لا يسري عتقه في الوقف وفاقا للمشهور، بل عن المسالك: كاد أن يكون إجماعا [1] وفي الجواهر: لم أجد فيه قائلا بخلافه [2] وذلك لما ذكرنا من ظهور الأخبار في عدم تغيير الوقف، خصوصا ما اشتمل منها على قوله (عليه السلام): «لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرضين» [3] فإن الظاهر منها بقاؤها على الوقفية إلى أن يرث الله الأرض، من غير فرق بين الأسباب الاختيارية والقهرية، كما يشير إليه قوله (عليه السلام): «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» [4] حيث إن الإرث سبب قهري، وإن كان يمكن أن يقال: إن ذلك إنما هو من جهة أن ملكه موقت إلى حال موته بناء على كونه مالكا.
هذا مع إمكان دعوى: أن أدلة السراية في العتق منصرفة عما إذا كان الباقي وقفا، وكيف كان لا يبعد رجحان أدلة عدم تغيير الوقف على دليل السراية. وأما التعليل بأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية، فعليل. بل يمكن أن يقال: العكس أولى، لكون السراية قهرية، ولا فرق في المسألة بين القول بانتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه أو إلى الله، أو بقائها على ملك الواقف.
لكن يظهر من بعضهم احتمال السراية أو القول بها على الأول،

[1] المسالك 5: 379.
[2] الجواهر 28: 93.
[3] الوسائل 13: 304، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 4.
[4] الوسائل 13: 313، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 4.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست