responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 326
الحال والانصراف في لفظ «المسلمين» بخلاف لفظ «الفقراء»، فإن إرادة الواقف الوقف على جميع الفقراء على كثرتهم واختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم وتشتت آرائهم بعيد، بخلاف الوقف على المسلمين، فإن إرادة العموم لجميع فرقهم غير بعيد، بل هو أمر مطلوب راجح شرعا وعرفا، ومع ذلك الأحوط ما ذكره ابن إدريس.
(مسألة 5): لو وقف على المؤمنين، اختص بالاثني عشرية، من غير فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين منهم، ومن غير فرق بين العدول والفساق، كما هو المشهور بين المتأخرين، بل في الجواهر:
استقر المذهب الآن على ذلك [1] وعن جماعة من القدماء ومنهم:
الشيخان وابن البراج وابن حمزة اختصاصه بالعدول منهم [2] لأن المستفاد من جملة من الأخبار: الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان [3] وفيه: أن جملة أخرى تدل على أنه عبارة: عن الإقرار باللسان والتصديق بالجنان [4]. والجمع بحمل الأولى على الفرد الأكمل أولى من الجمع بتقييد الثانية بالأولى، فالأقوى ما عن المشهور. وعلى أي حال لا ينبغي الإشكال في اعتبار الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر فيه عندنا كما هو المستفاد من الأخبار [5].
وحينئذ فلو كان الواقف إماميا فلا إشكال في الاختصاص بالإمامية، وإن كان من غيرهم فإن كان قصده الوقف على المؤمن الواقعي اختص بهم أيضا لأنهم المؤمنون حقا، ولا يضر تخيله أن المؤمن مطلق من كان

[1] الجواهر 28: 38.
[2] المقنعة: 654، النهاية 3: 121، المهذب 2: 89، الوسيلة: 371.
[3] و [4] البحار 10: 367، ج 69: 67 - 68، ج 78: 177.
[5] الكافي 1: 525 - 534.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست