responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 325
جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثيرون متفرقون في البلاد، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا» [1]. لكنها محمولة على صورة كون الوقف، على الجهة وكون أولاد فلان مصرفا له، ولا ينافيه قوله (عليه السلام):
«وهي لمن حضر البلد» بدعوى ظهوره في وجوب استيعابهم، ولو كان من الوقف على الجهة لم يجب ذلك لإمكان منع ظهوره في ذلك وأن المراد أن المصرف من حضر لا أنه يجب الدفع إلى كل من حضر.
(مسألة 4): إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين من جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفرهم، من الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة والمرتد وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين، من غير فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين حتى المحكوم بإسلامه شرعا للتبعية، بل يحتمل دخول المذكورين أيضا، لأنهم منتحلون بالإسلام ويحسبون من فرق المسلمين، خصوصا إذا كان الواقف كافرا، هذا إذا لم يكن الواقف منهم وإلا فلا إشكال في دخول أهل مذهبه بل وغيرهم ممن هو مثله في كونه محكوما بالكفر.
ولا فرق بين كون الواقف محقا أو مبطلا أو كافرا، للعموم، لكن عن ابن إدريس الاختصاص بالمحقين إذا كان الواقف محقا، لشهادة الحال والانصراف إلى أهل مذهبه على مثل ما مر في الوقف على الفقراء [2] وفيه: منع الانصراف ولا يلزم من ثبوته في لفظ «الفقراء» ثبوته في لفظ «المسلمين» أيضا. فالأقوى ما هو المشهور: من عدم الفرق لمنع شهادة

[1] الوسائل 13: 308، الباب 8 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
[2] السرائر 3: 160.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست