responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 274
منه، كما أن الأمر كذلك في سائر موارد اشتراطه، لأنك قد عرفت أن القبض ليس داخلا في مفهومها، وكونه شرطا في الصحة لا يدل على كون الإقرار بها إقرارا به، إذ هو أمر آخر غير أصل الهبة، والظاهر عدم الفرق بين ما إذا اعترف بأنه أذن في القبض أو لا، إذ مجرد الإذن لا يكفي في حصوله، وكذا الظاهر عدم الفرق بين كون الإنكار من الواهب أو من وارثه بعد إقراره بوقوع الهبة من مورثه. ودعوى: الفرق بينهما بأن إنكار الوارث بعد موت المورث يرجع إلى دعوى فساد الهبة ومدعي الصحة مقدم بخلاف إنكار نفس الواهب، مدفوعة بمنع رجوعه إلى دعوى الفساد بل هو بمنزلة مورثه في ذلك فلا يدعي إلا عدم القبض من المورث كمورثه، غاية الأمر أن لازم هذا انفساخ الهبة حيث إن المفروض موت الواهب قبله، فدعواه من الأول ليس فساد الهبة وإن استلزمته على فرض سماع قوله. وكذا الظاهر عدم الفرق بين كون المال الموهوب بيد الواهب أو بيد المتهب، فإن كونه بيده لا دلالة فيه على حصول القبض، لأنه أعم، بل وكذلك إذا كان معترفا بأنه أذن له في القبض، فإنه أيضا أعم.
(مسألة 14): إذا وهبه دارا وأذن له في قبضها فباعها أو آجرها بقصد القبض صح وكفى عن القبض على الأقوى، ولكن يجري فيه الإشكال المتقدم في البيع بقصد الرجوع ودفعه، ولو تبين بعد ذلك بطلان البيع لم يتحقق القبض، بخلاف ما لو باع الواهب بقصد الرجوع ثم تبين بطلان بيعه، فإنه يكفي في الرجوع.
(مسألة 15): لو اختلفا في القبض وعدمه في هبة ذي الرحم ونحوه قدم قول الواهب أو وارثه، ولو اختلفا في الرجوع وعدمه في مورد جوازه قدم قول المتهب أو وارثه.
(مسألة 16): إذا علم بالتغير والرجوع وشك في السابق واللاحق، فمع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ التغيير قدم قول المتهب، وإن علم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست