responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 273
المتقدمة عن «النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها هي بمنزلة الميراث» [1] وحينئذ فلو وهب ولم يقبض ولو إلى سنة ثم أقبضه صحت وإن لم يكن التأخير لعذر، إلا أن يعلم منه الإعراض عنها على إشكال.
ودعوى كون القبض جزءا فيكون كالقبول في اعتبار فوريته، مدفوعة بالفرق فإن القبول جزء من المعاهدة بخلاف القبض فإنه أمر خارجي اعتبر فيها شرعا، ولذا لا يقولون بالفورية في سائر موارد اعتباره.
ودعوى الفرق بين الهبة وغيرها من الموارد وأن القبض فيها داخل في مفهومها، فلا تصدق الهبة إلا به، لأنها عطية فلا تتحقق إلا بالإعطاء، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): «لا يكون الهبة هبة حتى يقبضها» [2] مع أنه لو لم يكن داخلا في مفهومها لزم كونه كاشفا عن الملكية من الأول وليس كذلك، بخلاف سائر الموارد كالوقف والرهن ونحوهما فإنه ليس داخلا في مفهومها.
مدفوعة بمنع كونه داخلا في مفهومها كما يظهر من مراجعة العرف، والمراد من قوله (عليه السلام): «لا يكون الهبة... إلى آخره» نفي الصحة لا نفي الماهية، ونمنع لزوم كاشفيته على تقدير عدم دخوله في مفهومها، والقياس على القبول في الوصية حيث إنه كاشف عن ملكية الموصى له حين موت الموصي في غير محله، لأن القبول ناظر إلى ما أوجبه الموصي فيكون كاشفا لأنه رضي بما أوجبه، بخلاف القبض فإنه لا نظر فيه إلى شئ، فعدم كاشفيته لا دلالة فيه على دخوله في مفهومها، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا، وعلى فرض صحتها لا دلالة فيها على اعتبار الفورية كما لا يخفى.
(مسألة 13): الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض، فلو ادعى عدمه يسمع

[1] التهذيب 9: 155، ح 637.
[2] الوسائل 13: 336، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 7.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست