responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 250
الصغير فإنها جائزة، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا» [1] وكرواية السكوني: «وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره» [2].
ومقتضى هذا التعليل إلحاق الوصي الذي يكون قيما على الصغير بالأب والجد، هذا مضافا إلى إمكان دعوى انصراف ما دل على اشتراط القبض عن هذه الصورة كما ادعي. وهل يعتبر قصد القبض عن الصبي أم لا؟ وجهان، لا يبعد الثاني، لإطلاق الخبرين، والتعليل المذكور، والانصراف على فرض تماميته. لكن الأحوط الأول، لأن القبض من الولي صالح للهبة وغيرها فصرفه إليها يحتاج إلى القصد، ولإمكان الخدشة في الوجوه المذكورة.
وأما إذا وهب ما لم يكن في يده - كميراث لم يصل إليه ومبيع لم يقبضه وكالعين المغصوبة أو المستأجرة - فالظاهر الحاجة إلى القبض، وكذا في بعض أفراد ما كان بيد الودعي والمستعير والوكيل مما لا يصدق معه كونه في يده، فالمناط صدق كونه في يده وعدمه. والخبران وإن كانا مطلقين إلا أنهما منصرفان إلى صورة كون المال في يده.
وإذا وهب الأب والجد للولد الكبير فلا إشكال في الافتقار إلى قبضه من غير فرق بين كونه ذكرا أو أنثى. نعم الظاهر إلحاق المجنون وغير الرشيد بالصغير.
وإذا وهب للصبي أو المجنون غير الولي فالقبض إلى الولي من الأب والجد والوصي والحاكم.

[1] الوسائل 13: 338، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات، ح 5.
[2] نقلت الرواية عن محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة راجع الوسائل 13: 297 و 299، الباب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ح 1 و 5.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست