responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 249
حاضرا عنده، فقال: وهبتك هذا مثلا، والحاصل أن الكلام و الإشكال إنما هو في غير صورة وجود القرائن.
الثالث: ما في بعض أخبار [1] الوقف من تعليل كفاية قبض الولي إذا تصدق على ولده الصغير بأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، فإنه يدل على أن كونه في قبض الولي كاف من دون اعتبار قيد، فيتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه، كما هو شأن العلة المنصوصة، ففي الهبة أيضا مجرد كونه مقبوضا للمتهب كاف من غير حاجة إلى أمر آخر، وهذا الوجه لسيد الرياض [2].
وفيه ما لا يخفى; فالأقوى بناءا على اشتراط الإذن في القبض اشتراطه فيما إذا كان في يد المتهب أيضا. نعم يمكن أن يجعل الانصراف المذكور في الوجه الأول دليلا على عدم اعتبار الإذن مطلقا، وأن المناط حصول المال في يد المتهب سابقا أو لاحقا، لا إقباض الواهب له حتى يحتاج إلى الإذن، وإلا ففي المقام أيضا يحتاج إلى إذنه، وكيف كان فالأحوط اعتبار الإذن في البقاء من غير حاجة إلى ما قد قيل من مضي زمان بمقدار ما يحتاج إليه القبض فإنه لا وجه له.
(مسألة 19): إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه الصغير كالأب والجد، لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض، بل يكفي قبضهما، لما مر من موثق داود [3] ومرسل أبان [4] وفحوى ما ورد في الوقف كخبر علي بن جعفر (عليه السلام): «إذا كان أب تصدق على ولده

[1] الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
[2] الرياض 9: 382 - 383.
[3] الوسائل 13: 337، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات، ح 2.
[4] الوسائل 13: 334، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست