responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 236
كان ثقة فمره يضعها في موضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في موضعها» [1] وخبر صالح بن زريق عن شهاب: «إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك» [2]. نعم لو علم أن الوكيل أتى بما وكل فيه ولم يعلم أنه أتى به على الوجه الصحيح أو لا، يمكن حمل فعله على الصحة وترتيب الأثر عليه، كما أنه إذا كان مال لغيره في يده وادعى كونه وكيلا في بيعه أو نحوه يجوز الشراء منه وترتيب الأثر عليه، لمكان كون يده عليه، بخلاف ما إذا لم يكن في يده وادعى الوكالة عن مالكه فإنه لا يقبل قوله.
* * *

[1] الوسائل 6: 193، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1.
[2] الوسائل 6: 194، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 4. وفيه «عن صالح بن رزين».
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست