responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 235
بل لا ينبغي الإشكال فيه، وأما إذا لم يكن بجعل، فالمشهور عدم قبولها أيضا، وهو الأقوى، لا للتهمة حتى تمنع في جملة من مواردها مما لا يكون فيها إلا التعب والاشتغال عن مقاصد نفسه، بل لأنه بمنزلة نفس الموكل فيكون كما في الشهادة لنفسه كما في الأب والجد بالنسبة إلى مال المولى عليه. فما عن الأردبيلي [1] وتبعه صاحب الحدائق: من القبول، لعمومات قبول شهادة العادل، ولعدم التهمة في جملة من الموارد، وعدم عموم يدل على عدم القبول في مطلق التهمة [2] لا وجه له.
(مسألة 3): إذا وكل شخصا في إنجاز أمر من عقد أو إيقاع - كنكاح أو طلاق أو أداء دين أو إعطاء خمس أو زكاة أو تطهير ثوب أو نحو ذلك - فأخبر بأنه أتى به، يشكل ترتيب الأثر على قوله بمجرد خبره مع عدم الاطمئنان بصدقه حتى لو كان عادلا بناءا على عدم حجية خبر العادل في الموضوعات، فلا يجوز له مقاربة المرأة الموكل في نكاحها، ولا ترتيب أثر الطلاق على من وكله في طلاقها، فلا تسقط عنه النفقة بمجرد ذلك، ولا يجوز له نكاح أختها والخامسة، ولا تفرغ ذمته من الدين أو الخمس أو الزكاة وهكذا. وما مر سابقا من أن الوكيل أمين يقبل قوله إنما كان في مقام المنازعة مع الموكل في بعض الموارد من حيث أثر نفس الوكالة - مثل استحقاق الجعل ونحوه - لا مطلقا. نعم لا يبعد جواز ترتيب الآثار إذا حصل الاطمئنان بصدقه في خبره كما هو مقتضى السيرة، وعليه ينزل ما ورد في باب الزكاة من كفاية كونه ثقة، كخبر يقطين عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال (عليه السلام): «إن

[1] مجمع الفائدة والبرهان 9: 600 - 601.
[2] الحدائق 22: 117.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست