responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 216
عموم الكراهة. وأما مخاصمة النبي (صلى الله عليه وآله) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش [1] ومخاصمة علي (عليه السلام) في درع طلحة إلى شريح [2] ومخاصمة علي بن الحسين (عليهما السلام) مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر إلى قاضي المدينة [3] فلعلها كانت لخصوصية ارتفعت معها الكراهة.
* * * الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة (مسألة 1): تثبت الوكالة بالشاهدين الجامعين للشرائط، وبالعلم القطعي الحاصل من الاستفاضة أو بغيرها، وبإقرار الموكل. ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بدعوى الوكيل، ولا بالاستفاضة الظنية، ولا بموافقة الطرف المقابل للمعاملة وإن كان يلزم بإقراره. نعم إذا كانت الوكالة بجعل يثبت الجعل بالشاهد واليمين، وبشاهد وامرأتين، لأنه دعوى مالية، بخلاف أصل الوكالة، فإنها ليست مالية بل هي ولاية على التصرف. ولا تثبت بالشاهد واليمين والشاهد والامرأتين إلا الحقوق المالية. ودعوى: أن الجعل فرع ثبوت الوكالة فلا يثبت إذا لم تثبت، ممنوعة، بل الدعوى ترجع إلى دعويين مالي وغيره، كما في السرقة حيث لا يثبت القطع فيها إلا بشاهدين. ويثبت ضمان المال المسروق بالشاهد واليمين.
(مسألة 2): إذا كان في يده مال لغيره يدعي أنه وكيل عنه في

[1] الوسائل 18: 200، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[2] الوسائل 18: 194، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، ح 6.
[3] الكافي 7: 435، ح 5.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست