responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 215
وكذا ليس للوكيل أن يوكل عن نفسه إلا بالإذن من الموكل صريحا أو ظاهرا أو بالقرائن، كما إذا كان الوكيل مترفعا لم يكن من شأنه التصدي لما وكل فيه مباشرة، أو كان ذلك الأمر مما يعجز عن مباشرته بنفسه، مع علم الموكل بشرفه أو عجزه، فحينئذ يجوز له التوكيل عن نفسه.
ولا وقع لإشكال صاحب الجواهر في جواز توكيله عن نفسه ولو بالإذن من الموكل: بأنه يعتبر في الموكل أن يكون مالكا للتصرف بملك أو ولاية، والوكيل لا يكون مالكا ولا يثبت له بالوكالة ولاية، كما تثبت بالوصاية، ولذا يجوز للوصي التوكيل، والإذن لا يجدي في ثبوت حق له حتى يصح توكيله عن نفسه [1].
وذلك أن مجرد الإذن من الموكل كاف ولا حاجة في ذلك إلى ثبوت حق أو ولاية، فلا إشكال في جواز التوكيل عن نفسه أيضا في صورة الإذن من الموكل، وحينئذ ينعزل بعزله بشرط بلوغ الخبر لأنه وكيله إلا مع القرينة على عدم الاختيار في عزله وأن الإذن إنما هو في نصبه فقط، وعلى أي حال يكون حاله مع الوكيل حال الوكيل مع الموكل في نفوذ التصرف من السابق منهما فيه.
(مسألة 19): يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ومن أهل خبرة العمل الموكل فيه.
(مسألة 20): يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات، لما روي عن علي (عليه السلام): «أن للخصومة قحما وأن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها» [2] بل يستفاد منه

[1] الجواهر 27: 388.
[2] نهج البلاغة: 517، صبحي الصالح، وفيه: «أن للخصومة فحما» ونقله في الجواهر 27: 392.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست