عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف» [1]. وخبر عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) «عن المتعة; إلى أن قال: فقلت: فكم عدتها؟
فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة» [2]. وخبر محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتعة حيضة، وقال:
خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه» [3]. والظاهر أن المراد من قوله وقال: خمسة، إلى آخره أنه قال: عدتها حيضة، وقال لبعض أصحابه:
خمسة وأربعون، ومراده في صورة عدم رؤية الحيض; وخبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره «أقل العدة حيضة وطهرة تامة» [4] لكن يمكن أن يستدل به للقول الأول بناءا على كفاية المسمى في الحيضة الثانية، فإن الطهر التام لا يتحقق إلا بعد الدخول في الحيض.
الثالث: ما عن الصدوق في المقنع: من أنها حيضة ونصف [5] ويدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة» [6]. ويمكن أن يكون المراد من حيضة ونصف الكناية عن شهر ونصف وإلا فليس في الأمة كذلك.