الدخول وعدم الحمل وعدم اليأس على أقوال:
أحدها: أنها حيضتان، نسب إلى المشهور، واستدلوا بحسنة إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا انقضى الأجل بانت عنه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان» [1]. وخبر أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) «عن المتعة، قال: نزلت في القرآن [2] إلى أن قال:
فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان» [3].
وقد يستدل بما في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) «أن على المتعة ما على الأمة» [4] بضميمة رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» [5]. إذ يجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.
وفيه: أن الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة أن المراد المماثلة بين المتعة والأمة في الأشهر لا مطلقا، وهي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» [6] لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.
الثاني: أنها حيضة واحدة، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل [7] ويدل