responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 136
الدخول وعدم الحمل وعدم اليأس على أقوال:
أحدها: أنها حيضتان، نسب إلى المشهور، واستدلوا بحسنة إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا انقضى الأجل بانت عنه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان» [1]. وخبر أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) «عن المتعة، قال: نزلت في القرآن [2] إلى أن قال:
فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان» [3].
وقد يستدل بما في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) «أن على المتعة ما على الأمة» [4] بضميمة رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» [5]. إذ يجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.
وفيه: أن الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة أن المراد المماثلة بين المتعة والأمة في الأشهر لا مطلقا، وهي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» [6] لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.
الثاني: أنها حيضة واحدة، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل [7] ويدل

[1] الوسائل 14: 447، الباب 4 من أبواب المتعة، ح 8.
(*) النساء: 24 (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
[3] الوسائل 14: 477، الباب 23 من أبواب المتعة، ح 6.
[4] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد، ح 2.
[5] الوسائل 15: 470، الباب 40 من أبواب العدد، ح 5.
[6] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب المتعة، ح 2.
[7] حكاه في المختلف 7: 232.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست