responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 119
المستفيضة فهي شاذة محمولة على التقية، فلا وجه للعمل بها، كما عن ابن الجنيد في مقابلة تلك [1] ولا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدمة على الاستحباب كما مال إليه صاحب المسالك [2].
كما أنه لا وجه للتفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة فمن حين الوفاة، والبعيدة فمن حين بلوغ الخبر، كما عن الشيخ في التهذيب جمعا بين الفرقتين [3] بشهادة صحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب; قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لا بد أن تحد له» [4]. لعدم صلاحيته للشهادة، فلا يبقى الإشكال في صحة ما ذكره المشهور.
(مسألة 35): ظاهر المشهور حيث جعلوا العنوان الغائب والحاضر: أن المدار في التفصيل المذكور على الغيبة والحضور، فلو كان الزوج حاضرا ولم يبلغها خبر موته إلا بعد مدة لمانع من مرض أو حبس أو نحو ذلك تكون العدة من حين الوفاة، لكن الأقوى أن المدار على الاطلاع بالموت وعدمه وأن التعبير بالغائب منزل على الغالب، خصوصا بملاحظة التعليل بالحداد مع أنه يمكن تنزيل كلامهم أيضا على الغالب.
(مسألة 36): مقتضى إطلاق الأخبار بل وكلمات العلماء عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، كما لا فرق في الزوج بين الحر والعبد، لكن يمكن أن يقال: إن عدة الأمة من حين الموت حتى في الغائب بملاحظة

[1] المختلف 7: 498.
[2] المسالك 9: 352.
[3] التهذيب 8: 164، ذيل الحديث 571.
[4] الوسائل 15: 449، الباب 28 من أبواب العدد، ح 12.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست