responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 118
من حين بلوغ الخبر، وعن السرائر نفي الخلاف فيه [1] وعن الناصريات الاتفاق عليه [2] ويدل عليه المستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها:
منها: صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «سأله صفوان بن يحيى - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر; فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال (عليه السلام): هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» [3]. ونحوه في الاشتمال على التعليل صحيح بريد بن معاوية [4] وصحيح ابن أبي نصر [5] وخبر حسن بن زياد [6].
وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: «امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك; فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت» [7].
وخبر حسن بن زياد [8] و خبر وهب بن وهب [9] المخالفة لتلك

[1] السرائر 2: 739.
[2] الناصريات: 359.
[3] الوسائل 15: 445، الباب 26 من أبواب العدد، ح 7.
[4] الوسائل 15: 446، الباب 28 من أبواب العدد، ح 3.
[5] الوسائل 15: 447، الباب 28 من أبواب العدد، ح 4.
[6] الوسائل 15: 447، الباب 28 من أبواب العدد، ح 5.
[7] الوسائل 15: 448، الباب 28 من أبواب العدد، ح 10.
[8] الوسائل 15: 448، الباب 28 من أبواب العدد، ح 9.
[9] الوسائل 15: 447، الباب 28 من أبواب العدد، ح 7.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست