responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 97
فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود [1] كنفس المنفعة [2]، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين [3] أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة [4] وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير
____________________
[1] محل إشكال بل منع ولذا لم يتعارف المعاملة على أمثالهما والفرق بينهما وبين المنفعة واضح. (الگلپايگاني).
* هذا ممنوع وليس هذا كالمنفعة ولا نظير الثمار الغير الموجودة فإن المنفعة حيث إنها من شؤون العين والثمرة مما يتولد ويتكون من الشجرة لهما نحو وجود في العين في نظر العرف واعتبارهم بخلاف الطعام الغير الحاصل الذي لم يزرع وعلى تقدير اعتبار الوجود فيه فكفاية هذا النحو من الوجود في الملكية والمالية حتى يجعل عوضا في باب المعاوضات محل نظر وإشكال.
(الإصفهاني).
[2] المنفعة وجودها نفس وجود العين وعدمها بعدم العين فوجود العين كاف في اعتبار ملكية المنفعة بخلاف ما نحن فيه. (البروجردي).
[3] الحكم فيه بالصحة تعبدي وإلا فالقاعدة تقتضي البطلان حتى مع الضميمة.
(الگلپايگاني).
* دخالة انضمام الثمرة الموجودة أو الضميمة الخارجية في صحة بيع ما يحتمل أن يوجد من ثمار السنة الآتية تعبدا يخرجه عن كونه نظيرا لمسألتنا.
(البروجردي).
[4] الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي وعليه فلا بد من حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة كما صرح به في خبر آخر. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست