responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 98
في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم [1] لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه [2] خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا.
(مسألة): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل
____________________
[1] وإن كان الأظهر الجواز وقد عرفت ما في الأخبار. (الخوئي).
* لا يترك بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنا بحصولهما منها لكون الشرط غرريا ومنه يسري إلى المعاملة. (الگلپايگاني).
[2] بل فيه الإشكال المتقدم المنقول من القائل المتقدم إذا قيد بكونه منها من دون اعتباره في الذمة وأما بدون ذلك القيد فالظاهر جوازه لكن لا يبعد كراهته. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم جوازها إذا قيد بكونه منها لما مر. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* مر أنه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. (الخوئي).
* بل فيه أيضا إشكال خصوصا مع اشتراط كونه منها وإن كان الأقوى ما في المتن. (الشيرازي).
* بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى. (الگلپايگاني).
* الأحوط العدم فيما إذا لم يكن في الذمة أو كان واشترط كونه منها. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست