(مسألة): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى [5].
(مسألة): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن [6] لقاعدة الإتلاف [7].
____________________
[1] لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء أمر أم لا. (الإمام الخميني).
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
[2] المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
[3] إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
[4] الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
[5] في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
[6] محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
[7] الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
[2] المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
[3] إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
[4] الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
[5] في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
[6] محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
[7] الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.