responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 69
(مسألة): إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصا؟
فقال: نعم. فقال اقطعه فلم يكفه، وربما يفرق بينهما [1] فيحكم بالضمان في الأول [2] دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل [3]، وربما يقال بعدم الضمان
____________________
(الخوئي).
* إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال. (الشيرازي).
* انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان. (كاشف الغطاء).
* إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه.
(الگلپايگاني).
[1] الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في [2] الضمان في الفرضين لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[3] لكن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض. (الإصفهاني، البروجردي).
* وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ولا التكليف كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست