responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 615
على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة. واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال: وهي استقلال الولي واستقلالها [1] والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا [2]. والمسألة مشكلة [3] فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما. ولو تزوجت من دون إذن الأب، أو زوجها الأب من دون إذنها، وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق [4]. نعم إذا عضلها الولي أي: منعها من التزويج بالكفؤ مع ميلها سقط اعتبار إذنه، وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعا فلا يكون عضلا. بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا [5] ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا. وكذا لو منعها من التزويج
____________________
[1] وهذا لا يخلو من وجه ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط. (الگلپايگاني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[2] واستقلال كل منهما كولاية الجد والأب على الصغيرة اختاره في المستند.
(الإصفهاني).
[3] وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل الأقوى استقلالها مطلقا حملا للناهية المطلقة المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ولا أظن حينئذ إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور والله العالم. (آقا ضياء).
* وإن كان أول الأقوال أوفق بالجمع بين الأخبار ثم التشريك. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط لكن استقلالها في الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبيها هو الأقوى. (النائيني).
[5] مع وجود الكفؤ العرفي وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست