responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 614
على وجه الإجمال.
التاسعة: إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظن بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة [1].
نعم [2] لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا، لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه.
فصل في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب، والوصي لأحدهما [3] مع فقد الآخر، والسيد بالنسبة إلى مملوكه، والحاكم [4]. ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم.
(مسألة): تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل [5] على الأقوى [6]. ولا ولاية لهما
____________________
[1] إخبار العدل كاف. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه. (الخوئي).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط. (الإمام الخميني).
[4] في بعض الموارد ويأتي الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[5] بل الأقوى فيه ولاية الحاكم والأحوط الاستئذان من أحدهما أيضا.
(الگلپايگاني).
[6] فيه إشكال والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا. (الخوئي).
* الأقوى اختصاص الولاية في المنفصل بالحاكم الشرعي. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست