responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 509
إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد، وكالأمة بالنسبة إلى الحر. بل يمكن أن يقال: إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد والمبعضة حرة وأمة، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين. وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة إلا أن يقال:
إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة [1] إلى الحر والعبد الخالصين، وكذا في الأمة. فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء، لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص. وحينئذ فلا يبعد أن يقال: إن المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما. ودعوى تغير الموضوع كما ترى.
فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا، والأقوى العمل بالاستصحاب [2] وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.
(مسألة): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع، لأن الاستدامة كالابتداء [3] فلا بد من إطلاق الواحدة
____________________
[1] الانصراف ممنوع. (الگلپايگاني).
* ولو سلم دعوى الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها ظاهر. (النائيني).
[2] فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* في جريان الاستصحاب نظر. (الشيرازي).
[3] في خروجه عن الزوجية قهرا. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست