(مسألة): إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال، ومقتضى الاحتياط [6] أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة
____________________
[1] لكنهما ليستا تمام نصابه بخلاف الحرتين للعبد فإنهما تمام نصابه وعلى هذا يتفرع ما ذكره من الفروع. (البروجردي).
* من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر أما نكاح أمتين وحرة أو حرتين فلا مانع منه كما يأتي. (الگلپايگاني).
[2] من مطلق النساء حتى الإماء يعني إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت أو أمة. (الگلپايگاني).
[3] ولا أمة وحرتين. (الگلپايگاني).
[4] هذا الحكم وإن كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين. (الگلپايگاني).
[5] بعدما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه.
(الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر أما نكاح أمتين وحرة أو حرتين فلا مانع منه كما يأتي. (الگلپايگاني).
[2] من مطلق النساء حتى الإماء يعني إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت أو أمة. (الگلپايگاني).
[3] ولا أمة وحرتين. (الگلپايگاني).
[4] هذا الحكم وإن كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين. (الگلپايگاني).
[5] بعدما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه.
(الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).