responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 508
وكذا في العقد الانقطاعي. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين [1] ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين [2] وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين [3] أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء [4] وحرة، كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء [5] وحرة.
(مسألة): إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال، ومقتضى الاحتياط [6] أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة
____________________
[1] لكنهما ليستا تمام نصابه بخلاف الحرتين للعبد فإنهما تمام نصابه وعلى هذا يتفرع ما ذكره من الفروع. (البروجردي).
* من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر أما نكاح أمتين وحرة أو حرتين فلا مانع منه كما يأتي. (الگلپايگاني).
[2] من مطلق النساء حتى الإماء يعني إذا كانت تحت العبد حرتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء حرة كانت أو أمة. (الگلپايگاني).
[3] ولا أمة وحرتين. (الگلپايگاني).
[4] هذا الحكم وإن كان صحيحا لكن ليس متفرعا على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرتين. (الگلپايگاني).
[5] بعدما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء سواء كانت معهن حرة أم لا فذكر الحرة غير محتاج إليه.
(الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست