responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 507
وإن قلنا بالحرمة، لأنه على القول بها [1] يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال [2] لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب.
وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا، لكن تحتمل [3] بعيدا عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه، ويحتمل بعيدا [4] سقوطها. وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد.
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق [5] وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا والزوجة [6] حرة أو أمة، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف،
____________________
(البروجردي).
[1] أي على القول بحرمة وطئها أبدا. (الإمام الخميني).
[2] أقربه عدم السقوط. (البروجردي).
* الأقرب عدم السقوط. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم السقوط. (الشيرازي).
[3] ضعيف غايته. (النائيني).
[4] هذا الاحتمال ضعيف. (الإمام الخميني).
[5] بل لا يبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الآثار إلا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه. (الگلپايگاني).
[6] في العبارة نوع حزازة. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست