responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 504
والحيض، أو مسلكي الحيض والغائط [1] أو اتحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول [2].
(مسألة): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زناء، ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع [3] - عدا الزوجة [4] الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة [5]. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء
____________________
[1] على الأحوط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
[2] لكن الأول يشمل الثالث أيضا. (البروجردي).
* في مقابل الثاني لا الثالث. (الإمام الخميني).
* وتحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضا. (الگلپايگاني).
[3] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يعقل ثبوتها في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطئها لأن المستحق لدية الجناية عليها هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني. (البروجردي).
* لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفارة عليه إلحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. (الگلپايگاني).
[4] وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها. (الإمام الخميني).
* والمملوكة. (الشيرازي).
* وعدا المملوكة إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك. (الخوئي).
[5] الظاهر عدم ثبوت الدية للموطوءة الكبيرة المطاوعة خصوصا مع العلم لأن الجناية حاصلة بمشاركتها والنصوص الدالة عليه في الزوجة الكبيرة واردة على طبق القاعدة. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست