responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 505
بالإصبع ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا، نعم تثبت فيه الدية.
(مسألة): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر، ولكن الأحوط [1] الإنفاق عليها ما دامت حية.
(مسألة): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما؟ إشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة [2].
(مسألة): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء.
(مسألة): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها، لاستصحاب الحرمة [3] السابقة. فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم
____________________
* ثبوتها للكبيرة المطاوعة محل إشكال. (الإمام الخميني).
[1] بل الأقوى لإطلاق الصحيحة المتقدمة. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
[2] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[3] بل لاستصحاب عدم بلوغها ويترتب عليه تمام أحكام الوطء قبل البلوغ من الحرمة وما يترتب على الإفضاء. (الحائري).
* بل لاستصحاب أنها لم تبلغ تسعا بنحو السلب الرابط ويترتب عليه جميع الأحكام وأما استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت وكذا في نظائر المقام مما يترتب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط والتفصيل موكول إلى محله. (الإمام الخميني).
* بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقل من تسع سنين ويترتب عليه جميع الآثار. (الخوئي).
* بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنين والظاهر ترتب جميع آثار الوطء
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست