responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 457
وتشتغل ذمة المحال عليه [1] بها وتبقى ذمة المحال عليه [2] مشغولة بالدنانير وتشتغل ذمة المحيل له بالدراهم [3] فيتحاسبان بعد ذلك. ولعل الخلاف أيضا مختص بالصورة الأولى لا ما يشمل هذه الصورة أيضا.
وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة وهي: ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق بغير جنسه كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم.
(مسألة): لا فرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة - ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة - سواء كانت على برئ أو على مشغول الذمة بمثلها، وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد والثوب والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ضعيف. والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
(مسألة): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وإن لم يبرئه المحتال، والقول بالتوقف على إبرائه ضعيف. والخبر الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضا. وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمته وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر
____________________
[1] أي للمحتال بالدراهم. (الفيروزآبادي).
[2] أي تبقى ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير التي كانت عليه من قبل الحوالة.
(الفيروزآبادي).
[3] أي للمحال عليه. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست