responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 450
كما أن الجعالة كذلك وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر.
ألا ترى أنه لا فرق [1] بين أن يقول: أنت مأذون في بيع داري، أو قال:
أنت وكيل، مع أن الأول من الإيقاع قطعا.
____________________
للآخر. (البروجردي).
* الأقوى أن الوكالة أيضا عقد وله آثار عند العرف والمعتبر فيها إضافة مخصوصة بين الوكيل والموكل من آثارها سلطنة الوكيل على الموكول إليه ورفع المنع بخلاف الثاني فإنه تفويض وإعطاء سلطنة وهو شئ لا يتم إلا بقبول الطرف المقابل كقبوله للملكية ونحوها. (الإصفهاني).
* في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر وإشكال وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الإيقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه إيقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني. (آقا ضياء).
* الفرق ظاهر فإن الإذن في بيع الدار مثلا ليس إلا ترخيصا محضا وأما الوكالة فهي إعطاء سلطنة على التصرف وله آثار خاصة لا تترتب على مجرد الترخيص. (الخوئي).
* الفرق بين الوكالة العقدية ومجرد الإذن والرخصة ظاهر وقد اعتبر في كل منهما ما لم يعتبر في الآخر وكون الثاني من الإيقاع لا يوجب أن يكون الأول أيضا كذلك. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست