responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 451
الثاني: التنجيز [1] فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو ظاهر المشهور [2] لكن الأقوى [3] عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال. وما عن بعضهم: من عدم اعتبار [4] رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل، لا وجه له إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان. وكذا من المحال عليه [5] إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه، وأما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف [6]
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] وهو الأقوى. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
[3] فيه إشكال لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] أي يشرط الرضاء منه. (الفيروزآبادي).
[5] الأقوى اعتباره. (الفيروزآبادي).
[6] الأقوى اعتبار رضاه. (الإصفهاني).
* لولا ما يحكى عن المشهور من اعتباره لكان عدم اعتباره قويا جدا لأن ما في ذمته ملك للمحيل وهو مسلط على ملكه يتصرف فيه ما يشاء. (البروجردي).
* الأحوط اعتبار رضاه ولا محصل لهذا التفصيل. (الشيرازي).
* والأحوط اعتباره بل اعتبار قبوله كما مر. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الاعتبار والتفصيل لا محصل له والتوكيل خارج عن محل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست