responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 435
لا معنى [1] لضمان شخص عن نفسه، والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن يقال لا مانع منه مع تعدد الجهة [2]. هذا، كله إذا كان بعنوان عقد الضمان.
وأما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به، ويكون مؤكدا لما هو [3] لازم العقد.
(مسألة): لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح بلا خلاف بينهم، بل الظاهر الإجماع عليه، وهو الدليل [4] عندهم. وأما إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى
____________________
[1] وهو كذلك لا يرجع دعوى تعدد الجهة في المقام إلى محصل. (النائيني).
[2] لكنه بعيد بل لا وجه له أصلا. (الخوئي).
* لا يخفى وهن هذا البيان. (الفيروزآبادي).
* بعد فرض كون العقد سببا لإثبات المال في ذمة البائع فإثبات ذلك بالضمان تحصيل للحاصل ولا يفيده تعدد الجهة مع أن العقد الواقع على مال الغير ليس سببا للضمان بل السبب نفس تلف مال المشتري بتسبيب البائع ولذا يقال في ضمان الغير أنه ضمان لما لا يجب. (الگلپايگاني).
[3] مع فرض ظهور المبيع مستحقا للغير ورد المالك المبيع وقلع البناء والشجر فالحكم بصحة شرط الضمان الواقع في ضمن العقد وكونه مؤكدا لما هو لازمه لا يوافق القواعد إلا أن يكون المراد غير ما هو ظاهر العبارة. (الگلپايگاني).
* هذا الشرط إن كان بعنوان شرط النتيجة فهو غير صحيح وإن كان بعنوان شرط الفعل فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا يكون مؤكدا. (الخوئي).
[4] ويمكن تطبيقه على القواعد لأنه أتلف ماله بأمر الغير واحترام المال يقتضي الضمان نعم لا بد أن يكون الأمر بداع عقلائي كحفظ السفينة من الغرق وأما لمجرد خفة السفينة ونحوها فيمكن الخدشة في كونه عقلائيا ولذا لم يحكموا بالصحة والإنصاف أن الموارد مختلفة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست