responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 436
من خفة السفينة [1] أو نحوها فلا يصح عندهم [2] ومقتضى العمومات صحته [3] أيضا.
تتمة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية: أن ما ذكروه في أول الفصل - من تعريف الضمان، وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى، وأنه لا يصح في غير الدين، ولا في غير الثابت حين الضمان - لا وجه له [4] وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل [5].
(مسألة): لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له، لأصالة بقاء ما كان عليه.
ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له
____________________
[1] لسرعة سيرها أو من جهة سعة المكان على الناس. (الفيروزآبادي).
[2] وهو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى وأما الأول فقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة بل إجماع الأمة عدا أبي ثور عليه ولا بأس به لكنه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه. (الإمام الخميني).
* وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى بل الأول أيضا موضوعا وحكما محل تأمل. (البروجردي).
[3] بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة. (الخوئي).
[4] بناء على مبناه وقد مر الكلام في المسائل المذكورة. (الإمام الخميني).
[5] قد مر التفصيل. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست