responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 415
أدائه، فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما له عليه فلا إشكال ويكون في يده أمانة لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط، وإن كان بعنوان وفاء ما عليه فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان [1] وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاء لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني، وإن قلنا إنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه كما هو ظاهر المشهور [2] فيشكل صحته وفاء، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد، فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد [3] وبعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديد [4] أو العلم ببقاء الرضا به.
(مسألة): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا، أما الضامن فلأنه قد أدى دينه، وأما المضمون عنه فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر كذا قد يقال. والأوجه [5] أن يقال: إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء
____________________
[1] وهو الأقوى كما مر بل مر أنه يجب عليه أيضا مع المطالبة. (البروجردي).
[2] وهو الأشبه كما مر. (الإمام الخميني).
* وقد مر أنه الأقوى. (الگلپايگاني).
[3] لو دفعه بدلا عما ضمنه عنه فلا يبعد أن يكون كالمقبوض بالسوم ويملكه الضامن بنفس الأداء بلا حاجة إلى إذن جديد. (النائيني).
[4] لا يحتاج إليه. (الفيروزآبادي).
[5] وأما على ما ذكرناه فهو واضح لا يحتاج إلى توجيه. (البروجردي).
* بل الأوجه التفصيل بين القول باشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذمة الضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فيتهاتران وبين القول بعدم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست