responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 414
(مسألة): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوي أقل من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقل منه، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوي وهو مشكل [1] بعد كون الحكم على خلاف القاعدة [2] وكون القدر المسلم غير هذه الصور، وظاهر [3] خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه لا ما إذا صالحه بما يسوي أقل منه [4] وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوي أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة.
(مسألة): إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل
____________________
الأول بأن في كونه كالإبراء أولا وجهان وحكم في الثاني بعدم السقوط جزما. (الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفيروزآبادي).
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة. (الگلپايگاني).
[2] بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول. (آقا ضياء).
(الخوئي).
[3] استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة. (النائيني).
[4] الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني، البروجردي).
* الظاهر شمول الرواية للمورد. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست