(مسألة): إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل
____________________
الأول بأن في كونه كالإبراء أولا وجهان وحكم في الثاني بعدم السقوط جزما. (الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفيروزآبادي).
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة. (الگلپايگاني).
[2] بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول. (آقا ضياء).
(الخوئي).
[3] استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة. (النائيني).
[4] الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني، البروجردي).
* الظاهر شمول الرواية للمورد. (الشيرازي).
[1] لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفيروزآبادي).
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة. (الگلپايگاني).
[2] بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول. (آقا ضياء).
(الخوئي).
[3] استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة. (النائيني).
[4] الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني، البروجردي).
* الظاهر شمول الرواية للمورد. (الشيرازي).