responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 413
يؤد. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت [1] بالإجماع، وخصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر، ويتفرع على ما ذكروه أن المضمون له لو أبرأ ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا، وإن أبرءه من البعض ليس له الرجوع بمقداره، وكذا لو صالح معه بالأقل كما هو مورد الخبر، وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى، فإنه حيث لم يخسر بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه، وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا.
(مسألة): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلك في حكم الإبراء، وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء [2] أو لا؟ وجهان [3] ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط [4] جواز الرجوع به على المضمون عنه.
____________________
ذمته بمجرد اشتغال ذمة الضامن فلا دليل له ما لم ينجر إلى إتلاف المال.
(الگلپايگاني).
[1] كونه على خلاف القاعدة محل النظر. (الإصفهاني).
[2] بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه. (آقا ضياء).
[3] أوجههما الثاني. (الإصفهاني).
* أقواهما الأول. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، النائيني).
* لا يبعد أن يكون ثانيهما أقرب. (الخوئي).
[4] الفرق بين سقوط الدين بالهبة وسقوطه بالإرث غير واضح حيث حكم في
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست