responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 408
مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضا معسرا أو لا. وهل يلحق بالإعسار تبين كونه مماطلا مع يساره [1] في ثبوت الخيار أو لا؟
وجهان [2].
(مسألة): يجوز اشتراط الخيار [3] في الضمان للضامن والمضمون له، لعموم أدلة الشروط. والظاهر جواز [4] اشتراط شئ لكل منهما كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوبا [5] أو قال المضمون
____________________
[1] الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ.
(آقا ضياء).
[2] أقربهما العدم. (البروجردي).
* أوجههما العدم. (الإمام الخميني، الخوئي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
* الأوجه الأول. (الشيرازي).
[3] جوازه في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
* فيه إشكال بل منع وكذا في ثبوت الخيار عند تخلف الشرط والوجه فيه أن انفساخ عقد ما إذا لم يمكن في نفسه ولو بالتقايل فأدلة الشروط لا تفي بصحة جعل الخيار فيه وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] يشكل جوازه ولو قيل به ففي كون التخلف عنه موجبا للخيار أو كونه كالتخلف عما تضمنه عقد النكاح وجهان والأظهر الثاني. (النائيني).
[5] بنحو الالتزام في الالتزام لا بنحو التعليق في الضمان وجواز الفسخ لتخلف الشرط كأصل الشرط وإن كان على القاعدة لكن حيث يستلزم اشتغال ذمة المضمون عنه بعد الخلو وذلك بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بأن الفسخ مع التخلف موقوف على رضا المضمون عنه لا يخلو عن سداد. (الگلپايگاني).
* أي على أن تخيطه لي. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست