responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 407
(مسألة): الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبين إعساره، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور [1] بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويستفاد من بعض الأخبار أيضا. والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان، فلو كان موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ. كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر يبقى الخيار [2] والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار
____________________
[4] حيث لم يعلم المقصود من ضم الذمة إلى الذمة وأن ذمة الضامن هل هي وثيقة لذمة المديون كما صرح بعض القائلين به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلا بعد عدم إمكان الأداء من المديون أو أن ضمانها كضمان اليد مع تعدد الأيادي كما عن بعضهم جواز الرجوع إلى كل منهما على التخيير فلا داعي لنا لتفريع الفروع سيما مع عدم ملائمته لبعض ما فرعوا عليه. (الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف على ذاك القول فإن إسقاط الوثيقة على الدين لا يستلزم سقوط نفس الدين. (البروجردي).
* ممنوع. (الشيرازي).
* ويحتمل حينئذ أيضا عدم براءة ذمة واحد منهما لعدم استقلال كل منهما في الذمة كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته بل لا يسقطان إلا بإبرائهما. (آقا ضياء).
[1] ولكن للمناقشة فيه مجال واسع وليس في المسألة رواية تدل على الخيار وجواز الفسخ. (الخوئي).
[2] إذا كان العلم بالإعسار بعد حصول اليسار فثبوت الخيار محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست