responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 406
والنصوص، خلافا للجمهور حيث إن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة.
وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو، ويمكن الحكم بصحته [1] حينئذ للعمومات.
(مسألة): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه. وإن أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئا فلا تبرأ ذمة الضامن، لعدم المحل للإبراء بعد برائته بالضمان إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفا إبراء ذمة الضامن. وأما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة [2] فإن أبرأ ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا، وإن أبرأ ذمة الضامن فلا تبرأ ذمة المضمون عنه. كذا قالوا [3] ويمكن أن يقال ببراءة ذمتهما على التقديرين [4].
____________________
[1] ممنوع. (الإصفهاني، البروجردي).
* الإجماع والنصوص على خلافه. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل مشكل. (الگلپايگاني).
* ضعيف غايته. (النائيني).
* لكنه ضعيف. (الشيرازي).
* لكنه ضعيف جدا. (الخوئي).
[2] بالمعنى الذي لا نقول به. (الفيروزآبادي).
[3] وهو الوجه على هذا المبنى. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست