responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 401
في الأعيان المضمونة، إذ حقيقته قضية تعليقية [1] إلا أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي [2].
الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقرا، كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا، كأحد العوضين في البيع الخياري - كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلي للمشتري أو المبيع الشخصي [3] قبل القبض - وكالمهر
____________________
[1] كون حقيقة ضمان اليد قضية تعليقية في محل المنع ولا يسع المقام تفصيله.
(الإمام الخميني).
* حقيقة الضمان فيها أيضا قضية فعلية تستتبع أحكاما تعليقية باعتبار حال التلف مثلا أو إعواز المثل وغير ذلك وليست هي عين تلك القضايا ولتوضيح ذلك مقام آخر. (النائيني).
* إن كان المقصود تعليق الضمان بعدم الإعطاء فهذا عين ما هو باطل عند المشهور وإن كان المقصود الضمان منجزا لكنه يخبر بأنه يفي ما دام الدين باقيا ولم يؤد المضمون عنه فالظاهر أنه ليس بتعليق ولا ممنوع. (الگلپايگاني).
[2] وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه. (آقا ضياء).
* ويمكن أن يقال إن عهدة العين في ضمان اليد أيضا فعلي غاية الأمر أن عليه الرد مع البقاء والمثل والقيمة مع التلف. (الگلپايگاني).
[3] في المبيع الشخصي قبل القبض وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقات وإلا ففيه إشكال بل منع والمسألة بعد في محل النظر. (آقا ضياء).
* محل إشكال مع أنه ليس من أمثلة المقام. (الإمام الخميني).
* لا موقع لذكره في المقام فإن الكلام إنما هو في ضمان الدين. (الخوئي).
* ذكر المبيع الشخصي لا يلتئم مع عنوان الدين وتحرير المسألة أن المضمون
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست