responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 402
قبل الدخول ونحو ذلك. فلو قال: اقرض فلانا كذا وأنا ضامن، أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح على المشهور [1] بل عن التذكرة الإجماع، قال: لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح إجماعا. ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية. ويمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضي [2] للثبوت وإن لم يثبت فعلا، بل مطلقا، لصدق الضمان وشمول العمومات العامة وإن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا.
____________________
إما دين أو عين والأول هو ضمان الأموال الكلية التي تشتغل بها الذمم كالقرض والثمن والمثمن الكليين ونحوهما والثاني هو ضمان العهدة نظير ضمان اليد وهو الأموال الشخصية ومعنى ضمانها كونها في عهدة الشخص إما يردها عينا أو يدفع بدلها عينا أو قيمة لو تلفت ومن هذا القبيل المبيع الشخصي.
(كاشف الغطاء).
[1] وهو الأقوى ويأتي الكلام في الفروع. (البروجردي).
* وهو الأقوى. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك ولا يبعد تفرع هذا الشرط على سابقه.
(الخوئي).
* وهو الأقوى وأما الفروع الآتية فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. (الگلپايگاني).
[2] لو كان الحق المضمون متقوما بأن يشتغل به ذمة شخص معين عند حدوثه كنفقة الزوجة ونحوها فامتناع الضمان الناقل لها من تلك الذمة قبل حدوثه وعدم الجدوى ولوجود المقتضي وهو الزوجية مثلا في ذلك ظاهر نعم يصح ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن يشتغل به ذمة المضمون عنه لكونه تعهدا والتزاما من الضامن وإلغاء لتعهد المضمون عنه لا لكونه تحويلا له من ذمته إلى ذمة نفسه كي يندرج فيما عرفت امتناعه. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست