responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 398
لا يبعد [1] صحة ضمانه، وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق كما عن التذكرة والمختلف. ونفي القدرة منصرف [2] عما لا ينافي حق المولى.
ودعوى أن المملوك لا ذمة له كما ترى، ولذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته هذا. وأما إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحة ضمانه. وحينئذ فإن عين كونه في ذمة نفسه أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه فهو المتبع، وإن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى أو في كسب المملوك أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته وجوه، وأقوال: أوجهها [3] الأول لانفهامه عرفا [4] كما في إذنه للاستدانة لنفقته
____________________
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* وهو الصحيح نعم لو أجاز الولي ضمانه لا يبعد الصحة ويكون كما لو وقع بإذنه. (النائيني).
[1] بل بعيد. (الشيرازي).
[2] في الانصراف المزبور إشكال بل منع، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط بسلطنته على الإيقاع المزبور الممنوع بعموم * (لا يقدر) * بشهادة شموله لإطلاقه (أ) بنص الرواية.
(آقا ضياء).
[3] لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
[4] محل تأمل. (الإمام الخميني).
(أ) في نسخة أخرى: فشهادة شموله إطلاقه.
* لا إشكال في ذلك مع انفهامه عرفا لكنه راجع إلى التعيين وأما مع عدمه كما هو المفروض فأوجههما هو الثالث. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست