responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 397
الرابع: كونه مختارا [1] فلا يصح ضمان المكره [2].
الخامس: عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي وكذا المضمون له، ولا بأس بكون الضامن مفلسا، فإن ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء، وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا [3] ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع [4] عليه.
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور [5] لقوله تعالى: * (لا يقدر على شئ) * ولكن
____________________
[1] وكذا المضمون له فلا يصح قبوله مع الإكراه. (البروجردي).
* وكذا المضمون له في قبوله. (الإمام الخميني).
* وكذا يعتبر كون المضمون له أيضا مختارا فلا يصح الضمان للمكره.
(الگلپايگاني).
[2] وكذلك المضمون له. (الخوئي).
[3] لا مانع أن يضمن له بإذن وليه ويدفع المال للولي. (كاشف الغطاء).
[4] أي في أمواله الموجودة التي تكون موردا للحجر. (الخوئي).
* في الرجوع إلى ما تعلق به الحجر وأما بغيره أو بعد رفعه فلا مانع من الرجوع إليه بسبب إذنه في حال الحجر. (الإمام الخميني).
* إنما لا ينفع إذن المفلس في جواز الرجوع عليه حال حجره بالزائد على نصيب المضمون له من أمواله وأما الرجوع عليه حال الحجر بمقدار نصيب المضمون له وبعد ارتفاع الحجر مطلقا بسبب إذنه فلا مانع منه. (البروجردي).
[5] وهو المنصور. (الگلپايگاني).
* وهو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى ودعوى الانصراف غير وجيهة وضمان الإتلاف خارج عنها تخفيفا. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست