responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 387
(مسألة): قالوا المغارسة باطلة [1] وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة. بل ادعى جماعة الإجماع عليه.
نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة الصحة من العمومات وهو في محله [2] إن لم يتحقق الإجماع. ثم على البطلان [3] يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إن كان جاهلا [4]
____________________
[1] ما قالوا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* وقولهم هو الصحيح. (الخوئي).
* وهو الأحوط. (الگلپايگاني).
* ولا يخلو عن قوة. (النائيني، الشيرازي).
[2] بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة لأصالة فسادها. (آقا ضياء).
[3] وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي).
[4] في القيد نظر لما مر مرارا. (آقا ضياء).
* بل مطلقا وكذا في أجرة الأرض. (الشيرازي).
* بل وإن كان عالما وكذا في أجرة الأرض. (البروجردي).
* بل مطلقا لكن مع القيد المتقدم مع كون حصته بحسب التعارف لا تنقص من أجرة عمله. (الإمام الخميني).
* لا فرق بين صورتي الجهل والعلم في كون الأجرة على المالك لو كان الغارس متحركا من قبله وكان الغرس بأمره وأما لو كان بتوهمه صحة تلك المعاملة فلا. (الخوانساري). إلى هنا انتهى تعليقته مد ظله.
* بل إن كان بأمر المالك أو استدعائه من غير فرق بين العالم والجاهل.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست