responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 386
مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى [1] من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام.
(مسألة): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له [2] رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان: أقواهما العدم [3] لأنه مسلط على ماله، وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا يضمه مع العامل، والأجرة عليه، لأن ذلك لمصلحته. ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل [4] واستئجار من يحفظ الكل، والأجرة على المالك أيضا.
____________________
[1] في كونه أقوى إشكال. (الگلپايگاني).
* أقوائيته مشكلة بل ممنوعة. (النائيني).
[2] أي المالك. (الفيروزآبادي).
[3] فيه إشكال. (الخوئي).
[4] محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* محل إشكال نعم إن أرجع الأمر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له بل في بعض الصور جائز له بلا إشكال. (الإمام الخميني).
* محل تأمل لكونه خلاف قاعدة السلطنة. (الخوانساري).
* لتعارض قاعدتي السلطنة فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم. ولكن التحقيق في كلية جبر تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه، والله العالم. (آقا ضياء).
* ولعله يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست