(مسألة): لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك [1] مع يمينه على نفي المزارعة.
(مسألة): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء، لأنه ضرر عليهم. والأقوى الجواز [2] وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا.
(مسألة): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه، ولا بأس به.
مسائل متفرقة الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت [3] بحسب تخمين أهل الخبرة [4] كما صرح به المحقق
____________________
[1] لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
[3] لم يظهر وجهه. (النائيني).
* محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه. (الإمام الخميني).
* محل التأمل. (الإصفهاني).
* لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة
[2] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
[3] لم يظهر وجهه. (النائيني).
* محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه. (الإمام الخميني).
* محل التأمل. (الإصفهاني).
* لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة